الدكتور
03/07/2008, 10:58 AM
تحية صادقة تناسب جميع الأوقات والأذواق
اتفق العلماء على حاجة العصر الحديث لما يسمى الفقه المعاصر .. وهو بدعه حسنه سنها الخلفاء الراشدون .. فنجد مثالا على ذلك أحكام التعزير وكيف أختلف فيها نصابه مع تقدم الزمن وإن كان هذا الفقه رفضه جملة وتفصيلا المعتزلة .. إلا أنه مثبت وقائم .. ولن أخوض في تفصيله لأنني لم أصل إلى درجة طالب العمل .. لكن خلاصة القول أن الفقه المعاصر يقوم على القياس في التشريع دون الإخلال في أصل الحكم
صاح الكثير الجاهل منهم وللأسف العالم .. في كثير من المحافل .. كان أخرها منتدى المرأة العربية .. والذي كان بمشاركة يقال أنها دينية خلاصة قولهم أن المرأة العربية لم تأخذ حقها في التشريع الديني في نواحي الزواج والارتباط الزوجي .. كما أن التشريع لم يحفظ حقوقها بعد الطلاق .. لينهق العلمانيين والليبراليين بأن للأسف الغرب حفظ حقوق المرأة بأن يكون لها نصيب من ممتلكات زوجها بعد الطلاق
قد أرهقني وصم أذني نباح الليبراليين والعلمانيين .. وملّ فكري من طرح إحصائيات الارتباط دون زواج و كثرة شروط ما بعد الزواج بين القلة التي تنوي الزواج في الغرب
لكن أتفاجأ ممن يدعون الدين والاعتدال به في موافقتهم لهذا المنطق سوف أورد فيما يلي بعض النقاط ,, وعليك أيها القارئ العزيز الحكم
قد شرّع المشرع في حكمته اختيار الزوجة لزوجها كما هو اختيار الزوج لزوجه ولا حرج في خطبتها له .. وبدا ذلك واضحا في حكاية السيدة خديجة وكذا بعض الصحابيات من بعدها
كما أن المشرع أجاز للمرأة النظر للرجل والتمعن فيه كما أجازه للرجل وبعد ذلك فإنه شرع للثيب الموافقة الصريحة على الزواج وهو ما حجبه عن البكر .. ليس بخسا لحقها ولكن احتراما لخجلها لذلك فرض على وليها أخذ الموافقة الصريحة منها .. مع العلم أن الولي ليس فقط من يتولى رعايتها بل يجب أن يكون صالحا ثقة وإلا تولاها القاضي .
بعد ذلك انتقل المشرع إلى الحياة اليومية و شرع لكل زوج ماله وما عليه وهذا يطول شرحه لكنه عيان بيان دون تعمق أو غموض على العامة .. ليقف المشرع عند حقوق الزوج والزوجة بعد ممارستهم للمعيشة الزوجية الكاملة ويجعل حقهم فقط في بغض الطلاق .. وجعله أبغض الحلال .. دون تشريع أو حقوق أو أو أو .. فهل كان ذلك عجز في الدين أو تقصير من المشرّع (( تعالى الله عن ذلك ))
لا تخلو النفس الإنسانية من الطمع .. كذلك من أمن العقوبة أساء الأدب .. لذلك لم يسن المشرع للزوجين أية حقوق بعد الممارسة الكاملة للزوجية (( إلا في الأبناء ورعايتهم )) حتى لا يطمع أحدهم بالآخر وحتى لا يتساهل أحدهم في سهولة حقوق الآخر لو سنّه المشرع .. وجعل فقط العائق الوحيد هو أن الطلاق أبغض الحلال . فهو الرادع لمن ألقى السمع وهو شهيد .
ولكن (( للي ما يحبون ولكن حقت الدكتور ))
ماذا عن الذين على قلوبهم غشاوة ؟؟! .. صم بكم فهم لا يفقهون
أقول قد أخذ أولئك نصيبهم .. فالشارع قدس الرابط الزوجي وأعلى شأنه وعظم ثوابه وأجل من صبر به و طلب الأجر فيه .. كما أنه أعطى لكلا الزوجين حرية الاختيار ومطلق القرار ... فلا أعظم من أن يباح للزوج الارتباط بالكتابية .. ولا أحفظ للمرأة من منعها من ذلك حتى تأخذ حقوقها بشريعة زوجها .. كما وقد ذكرنا حرية الزوجة في الاختيار لزوجها مما ذكر أعلاه .. وبعد كل هذه الحرية على الزوجين تحمل قرارهم
تخيل عزيزي القارئ لو أنه شرِِِِِِِع على الزوج صرف مبلغ من المال لطليقته كما ينادي بعض العلماء الجهلة ودعاة نصرة احتقار المرأة وطبعا إذا شرع الدين مثل ذلك فلا يجب إبغاض الطلاق .. لأن له كفارة وهو ما يصرف للزوجة لو كان كذلك واختلف الزوجان .. لقال الزوج : أطلقها وأعطيها مصروفها (( عالجزمة )) وأكف نفسي عن أذيتها واحتمال تصرفاتها
كذلك قد يوسوس الشيطان للمرأة بأن ما الذي يجعلك تصبرين على تحكم الزوج وسيطرته عليك وطباعه الجافة ؟!!.. أطلبي الطلاق وخذي مصروفك وعيشي حياتك (( بلا زواج بلا قرف رجال ))
هنا يتضح حكمة المشرع .. هنا تتضح النفس المسلمة (( لاحظ أنها ليس المؤمنة )) عندما يكون الرادع في الطلاق مادي .. وعندما يكون الرادع في الطلاق ديني .. وليس فقط ديني .. بل إنه ديني غامض .. حيث اكتفى المشرع بقوله أنه أبغض الحلال نعود فنقول أن الزوجين كان لهم حرية الاختيار في اختيار بعضهما دون تفريق أو تفضيل .. و على الزوجين تحمل اختيارهم ولهم الأجر والثواب ما قد أسهب المشرع في ذكره وجزيل عطاءه
أفتى أحدهم أنه يجب على الزوج دفع مهر لزوجه وإن استغنت هي عنه .. وليس أي مهر .. بل يجب أن يكون معادلا ومماثلا لمثيلاتها من بنات قريتها أو جيلها أو عائلتها .. ولاحظ أنه قال حتى وإن استغنت هي عنه فأقول لشيخنا الفاضل .. أهكذا هو فقه القياس ؟؟ فإن كان زوج أختها ثري ..
أيجب أن تتزوج هي ثريا وإلا فلا ؟؟!! ..
إذا كانت تحب وترغب في ذلك الشاب الفقير التقي الشهم .. أيرفض فقهك بأن يزوجهما لأن زوج أختها سارق أو مرتشي ؟؟!!
أهكذا صارت بناتنا سلع تقدر وتثمّن بمهورهن ؟؟ بارك الله لك وعليك شيخنا .. وأعانك الله على ما أفتيت به .. تفضل فبناتنا لك .. أدفع ما شئت مهرا لهن .. وطوبى لبنات الحلال اللاتي يبحثن عن الستر لا السعر
إن كان يجهلك شيخنا فقه القياس .. فتذكر أن من الصحابة من تزوج بآية يعلمها لزوجه .. وتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى تقديم مهر ولو بيضة أو خاتم من نحاس .. و تفضل شيخنا الإحصاءات المقدمة لك كل سنة في مجتمعنا والتي تشير إلى ارتفاع مستوى العنوسة وتأخر عمر الزواج و ارتفاع مستوى الطلاق بسبب الضغوط المعيشية .. والتي يبدأ الزوج بدين يليه دين .. ليبدأ الزوج بالقياس المادي لزوجته فيقول : (( تسوى هذه أتسلف وحط على نفسي ديون عشانها ))
هكذا بناتنا تقاس .. كم مهرها و أين عرسها وحجم شبكتها .. لا بدينها وورعها وسماحة نفسها
أقول هنيئا لك شيخنا وهنيئا للنساء اللاتي صفقن لك على هذه الفتوى فاليوم يصفقن الكفوف وغدا يصفقن الخدود على ما فاتهم .. طمعا بالسعر لا رغبتا بالستر
كان هذا تغريدا .. فهل هو تغريد موضوعي خارج سرب أفكاري أم هو تغريد فكري خارج سرب المجتمع ؟؟ سؤال يحتاج جوابكم
اتفق العلماء على حاجة العصر الحديث لما يسمى الفقه المعاصر .. وهو بدعه حسنه سنها الخلفاء الراشدون .. فنجد مثالا على ذلك أحكام التعزير وكيف أختلف فيها نصابه مع تقدم الزمن وإن كان هذا الفقه رفضه جملة وتفصيلا المعتزلة .. إلا أنه مثبت وقائم .. ولن أخوض في تفصيله لأنني لم أصل إلى درجة طالب العمل .. لكن خلاصة القول أن الفقه المعاصر يقوم على القياس في التشريع دون الإخلال في أصل الحكم
صاح الكثير الجاهل منهم وللأسف العالم .. في كثير من المحافل .. كان أخرها منتدى المرأة العربية .. والذي كان بمشاركة يقال أنها دينية خلاصة قولهم أن المرأة العربية لم تأخذ حقها في التشريع الديني في نواحي الزواج والارتباط الزوجي .. كما أن التشريع لم يحفظ حقوقها بعد الطلاق .. لينهق العلمانيين والليبراليين بأن للأسف الغرب حفظ حقوق المرأة بأن يكون لها نصيب من ممتلكات زوجها بعد الطلاق
قد أرهقني وصم أذني نباح الليبراليين والعلمانيين .. وملّ فكري من طرح إحصائيات الارتباط دون زواج و كثرة شروط ما بعد الزواج بين القلة التي تنوي الزواج في الغرب
لكن أتفاجأ ممن يدعون الدين والاعتدال به في موافقتهم لهذا المنطق سوف أورد فيما يلي بعض النقاط ,, وعليك أيها القارئ العزيز الحكم
قد شرّع المشرع في حكمته اختيار الزوجة لزوجها كما هو اختيار الزوج لزوجه ولا حرج في خطبتها له .. وبدا ذلك واضحا في حكاية السيدة خديجة وكذا بعض الصحابيات من بعدها
كما أن المشرع أجاز للمرأة النظر للرجل والتمعن فيه كما أجازه للرجل وبعد ذلك فإنه شرع للثيب الموافقة الصريحة على الزواج وهو ما حجبه عن البكر .. ليس بخسا لحقها ولكن احتراما لخجلها لذلك فرض على وليها أخذ الموافقة الصريحة منها .. مع العلم أن الولي ليس فقط من يتولى رعايتها بل يجب أن يكون صالحا ثقة وإلا تولاها القاضي .
بعد ذلك انتقل المشرع إلى الحياة اليومية و شرع لكل زوج ماله وما عليه وهذا يطول شرحه لكنه عيان بيان دون تعمق أو غموض على العامة .. ليقف المشرع عند حقوق الزوج والزوجة بعد ممارستهم للمعيشة الزوجية الكاملة ويجعل حقهم فقط في بغض الطلاق .. وجعله أبغض الحلال .. دون تشريع أو حقوق أو أو أو .. فهل كان ذلك عجز في الدين أو تقصير من المشرّع (( تعالى الله عن ذلك ))
لا تخلو النفس الإنسانية من الطمع .. كذلك من أمن العقوبة أساء الأدب .. لذلك لم يسن المشرع للزوجين أية حقوق بعد الممارسة الكاملة للزوجية (( إلا في الأبناء ورعايتهم )) حتى لا يطمع أحدهم بالآخر وحتى لا يتساهل أحدهم في سهولة حقوق الآخر لو سنّه المشرع .. وجعل فقط العائق الوحيد هو أن الطلاق أبغض الحلال . فهو الرادع لمن ألقى السمع وهو شهيد .
ولكن (( للي ما يحبون ولكن حقت الدكتور ))
ماذا عن الذين على قلوبهم غشاوة ؟؟! .. صم بكم فهم لا يفقهون
أقول قد أخذ أولئك نصيبهم .. فالشارع قدس الرابط الزوجي وأعلى شأنه وعظم ثوابه وأجل من صبر به و طلب الأجر فيه .. كما أنه أعطى لكلا الزوجين حرية الاختيار ومطلق القرار ... فلا أعظم من أن يباح للزوج الارتباط بالكتابية .. ولا أحفظ للمرأة من منعها من ذلك حتى تأخذ حقوقها بشريعة زوجها .. كما وقد ذكرنا حرية الزوجة في الاختيار لزوجها مما ذكر أعلاه .. وبعد كل هذه الحرية على الزوجين تحمل قرارهم
تخيل عزيزي القارئ لو أنه شرِِِِِِِع على الزوج صرف مبلغ من المال لطليقته كما ينادي بعض العلماء الجهلة ودعاة نصرة احتقار المرأة وطبعا إذا شرع الدين مثل ذلك فلا يجب إبغاض الطلاق .. لأن له كفارة وهو ما يصرف للزوجة لو كان كذلك واختلف الزوجان .. لقال الزوج : أطلقها وأعطيها مصروفها (( عالجزمة )) وأكف نفسي عن أذيتها واحتمال تصرفاتها
كذلك قد يوسوس الشيطان للمرأة بأن ما الذي يجعلك تصبرين على تحكم الزوج وسيطرته عليك وطباعه الجافة ؟!!.. أطلبي الطلاق وخذي مصروفك وعيشي حياتك (( بلا زواج بلا قرف رجال ))
هنا يتضح حكمة المشرع .. هنا تتضح النفس المسلمة (( لاحظ أنها ليس المؤمنة )) عندما يكون الرادع في الطلاق مادي .. وعندما يكون الرادع في الطلاق ديني .. وليس فقط ديني .. بل إنه ديني غامض .. حيث اكتفى المشرع بقوله أنه أبغض الحلال نعود فنقول أن الزوجين كان لهم حرية الاختيار في اختيار بعضهما دون تفريق أو تفضيل .. و على الزوجين تحمل اختيارهم ولهم الأجر والثواب ما قد أسهب المشرع في ذكره وجزيل عطاءه
أفتى أحدهم أنه يجب على الزوج دفع مهر لزوجه وإن استغنت هي عنه .. وليس أي مهر .. بل يجب أن يكون معادلا ومماثلا لمثيلاتها من بنات قريتها أو جيلها أو عائلتها .. ولاحظ أنه قال حتى وإن استغنت هي عنه فأقول لشيخنا الفاضل .. أهكذا هو فقه القياس ؟؟ فإن كان زوج أختها ثري ..
أيجب أن تتزوج هي ثريا وإلا فلا ؟؟!! ..
إذا كانت تحب وترغب في ذلك الشاب الفقير التقي الشهم .. أيرفض فقهك بأن يزوجهما لأن زوج أختها سارق أو مرتشي ؟؟!!
أهكذا صارت بناتنا سلع تقدر وتثمّن بمهورهن ؟؟ بارك الله لك وعليك شيخنا .. وأعانك الله على ما أفتيت به .. تفضل فبناتنا لك .. أدفع ما شئت مهرا لهن .. وطوبى لبنات الحلال اللاتي يبحثن عن الستر لا السعر
إن كان يجهلك شيخنا فقه القياس .. فتذكر أن من الصحابة من تزوج بآية يعلمها لزوجه .. وتذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى تقديم مهر ولو بيضة أو خاتم من نحاس .. و تفضل شيخنا الإحصاءات المقدمة لك كل سنة في مجتمعنا والتي تشير إلى ارتفاع مستوى العنوسة وتأخر عمر الزواج و ارتفاع مستوى الطلاق بسبب الضغوط المعيشية .. والتي يبدأ الزوج بدين يليه دين .. ليبدأ الزوج بالقياس المادي لزوجته فيقول : (( تسوى هذه أتسلف وحط على نفسي ديون عشانها ))
هكذا بناتنا تقاس .. كم مهرها و أين عرسها وحجم شبكتها .. لا بدينها وورعها وسماحة نفسها
أقول هنيئا لك شيخنا وهنيئا للنساء اللاتي صفقن لك على هذه الفتوى فاليوم يصفقن الكفوف وغدا يصفقن الخدود على ما فاتهم .. طمعا بالسعر لا رغبتا بالستر
كان هذا تغريدا .. فهل هو تغريد موضوعي خارج سرب أفكاري أم هو تغريد فكري خارج سرب المجتمع ؟؟ سؤال يحتاج جوابكم